القاهرة ـ مصر اليوم
تضمن القانون رقم 73 لسنة 2019 بشأن إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، عقوبات محددة بشأن مزاولة النشاط، وتعريفة الأجرة، والتنازل عن الترخيص، وذلك وفقا لحالات محددة، وفيما يلى نستعرض العقوبات المنصوص عليها في التشريع.
يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة وعشرين ألف جنيه، كل من خالف أحكام المواد:
1- يلتزم المرخص له بمزاولة نشاط النقل البرى للركاب بالسيارات بالإعلان عن تعريفة أجور النقل التى يضعها مجلس إدارة الجهاز والمعتمدة من الوزير المختص، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
2- لا يجوز التنازل عن الترخيص الصادر طبقًا لأحكام هذا القانون إلا بعد موافقة الجهاز.
3- يلتزم المرخص له بإخطار الجهاز عند إلغاء ترخيص التسيير أو نقل ملكية سيارات النقل البرى للركاب أو شاحنات نقل البضائع الخاضعة لهذا القانون، وذلك خلال شهر على الأكثر.
4- لا يجوز استخدام سيارات النقل البرى للركاب أو شاحنات النقل الدولى للبضائع لغير الغرض أو المسارات المحددة لها.
ويستهدف القانون، توحيد آلية تنظم خدمات النقل البري للركاب والبضائع بين المحافظات وخدمات النقل الدولي، فى جهة واحدة، وذلك عن طريق إيجاد بديل تشريعى منضبط ومنتظم لقرارى رئيس الجمهورية الأول رقم 348 لسنة 2012 بإنشاء جهاز تنظيم خدمات النقل البرى للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات، والثانى رقم 439 لسنة 2012 بإنشاء جهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى (الذى اقتصر دوره على النقل البرى الداخلى بالقاهرة الكبرى).
وقد يهمك أيضًا:
مصر تستهدف اكتمال خدمات جسور التجارة الخارجية منتصف2020
البرلمان المصري يعتزم ترخيص المركبات العاملة بالتكنولوجيا على غرار "أوبر وكريم"