القاهرة- إسلام محمود
قام المحامون حميدو جميل، وعمرو حسن عبد السلام، ووحيد صابر الكيلاني، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، طالبوا فيها بمنع نقل أعضاء أو أنسجة من جسد المتوفي دون موافقة كتابية منه قبل وفاته أو وصية موثقة أو موافقة ورثته، مع إلغاء الكتاب الدوري رقم 22 لسنة 2008 ووقف العمل به.
وذكرت الدعوى أنه تم الإعلان من قبل وسائل الإعلام المصرية المختلفة عن واقعة استيلاء إحدى المستشفيات الجامعية الحكومية على قرنية عين أحد الأشخاص المتوفيين أثناء تلقيه العلاح داخل المستشفى، وعندما كُشف هذا الأمر خرج علينا عميد كلية طب القصر العينى قائلًا «إن قرنية العين لا تنتزع من المتوفي لكن يؤخذ منها الجزء السطحى لإنقاذ حياة المرضى الذين يتم علاجهم بالمجان داخل القصر العيني».
وأضاف عميد طب القصر العيني، في تصريحات صحفية، أن القانون يسمح باستئصال الجزء السطحي من القرنية فقط من أجل علاج مرضى المستشفيات المجانية وأن أي مستشفى حكومي يوجد بها بنك للقرنية يتم أخذ الجزء السطحي فقط دون إذن أسرة المتوفي، وأستند على الكتاب الدوري رقم 22 لسنة 2008 والذى يستند على القانون رقم 103 لسنة 1962 بشأن إعادة تنظيم بنوك قرنيات العيون الصادر من النائب العام، والذى ينص على توجيه أعضاء النيابة إلى مراعاة رخص القانون لأقسام طب وجراحة العيون في كليات الطب في الجامعات المصرية في إنشاء بنوك لحفظ قرنيات العيون للإفادة منها في ترقيع القرنية.
و أجاز القانون إنشاء هذه البنوك في المستشفيات أو الهيئات أو المراكز أو المعاهد بقرار من وزير الصحة، وأن يكون استئصال قرنيات العيون في المستشفيات المرخص لها في إنشاء بنوك قرنيات العيون، وفي المستشفيات الأخرى التي يحددها وزير الصحة، وتتم هذه العمليات بمعرفة الأطباء المرخص لهم في ذلك.
وحدد الكتاب الدوري أن بنوك قرنيات العيون تحصل عليها من قرنيات عيون الأشخاص الذين يوافقون موافقة كتابية على نقلها بعد وفاتهم من دون مقابل، وتكون قرنيات قتلى الحوادث الذين تأمر النيابة العامة بإجراء الصفة التشريحية لهم ويكون الاستئصال في هذه الحالة بمجرد الأمر بالتشريح، وقرنيات عيون الموتى في المستشفيات والمعاهد المرخص لها في إنشاء بنوك قرنيات العيون والتي يجمع ثلاثة من الأطباء رؤساء الأقسام المعنية على نقلها وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقرار بقانون إعادة تنظيم بنوك قرنيات.
وأوضحت الدعوى أن الدستور المصري أقر بحرمة جسد الانسان ولا يجوز المساس به سواء في حياته أو بعد موته إلا برضاء الشخص بموافقة أو وصية موثقة أو برضاء أهله وورثته