الرئيس عبد الفتاح السيسي

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر مساء الأربعاء، قراراً جمهورياً للرئيس عبد الفتاح السيسي، بإصدار القانون رقم 16 لسنة 2018، بشأن إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والأمنية وأسرهم.

ونصت المادة الأولى من قرار إصدار القانون على أن "تسري أحكام القانون المرافق على الشهداء، ومن في حكمهم، وضحايا، ومفقودي، ومصابي العمليات الحربية، والمتطرّفة، والأمنية من ضباط، وأفراد القوات المسلحة، والشرطة، والمدنيين، وأسرهم المتمتعين بالجنسية المصرية، ممن استشهدوا أو فقدوا حياتهم أو تم فقدهم أو أصيبوا بعد العمل بالدستور، ويصدر قرار باعتبارهم كذلك وفقاً لأحكام القانون المرافق، وبالضوابط والإجراءات الصادرة تطبيقاً له، ولمجلس الوزراء لاعتبارات يقدرها إضافة حالات لحوادث جديدة بناءً على عرض الوزير المختص"، ونصت المادة الثانية من القرار: "يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به".