محكمة القضاء الإداري

قضت الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري، الاثنين ، برئاسة المستشار يحيى دكروري، بقبول الدعوى المقامة ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات، وبطلان البند الرابع من قرار اللجنة رقم 70، فيما يتعلق بسريان الكشوف الطبية التي أجريت على المرشحين المتقدمين للانتخابات المقبلة.

وذكرت الدعوى التي حملت رقم 75.27 لعام 69 ق، أن قرار سريان تلك الكشوف واعتماد التقارير الطبية الصادرة بشأنها يتضمن مخالفة صريحة لنص المادة 2 من قانون مجلس النواب، والحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، وأوضح المدعي أنه تقدم بتظلم على قرار رئيس اللجنة، إلا أنه فوجئ برئيس اللجنة يعلن في مؤتمر صحافي بأنه لم يصدر ذلك القرار إلا بعد أخذ رأي وزير الصحة.