اللجنة العليا للانتخابات

صرحت اللجنة العليا للانتخابات، بأنه إذا ثبت للجنة أنّ مترشحا ارتكب مخالفة للضوابط الواردة في الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا في شأن الدعاية الانتخابية، تقدم اللجنة طلبا إلى المحكمة الإدارية العليا لشطب اسم هذا المترشح من القائمة النهائية للترشح في الدائرة، على أن يتضمن الوقائع والأسانيد والمستندات الدالة على ارتكاب المترشح للمخالفة.

وأوضحت اللجنة أنّ "قلم الكتاب" يخطر المترشح أو وكيله لدى اللجنة العليا بالطلب، وذلك خلال 24 ساعة من تاريخ إيداع الطلب، وللمترشح أن يطلع على الطلب ومرفقاته ويودع ما يشاء من مذكرات دفاع ومستندات، وذلك خلال الـ24 ساعة التالية لانتهاء المهلة المحددة لإخطاره، ولا تمتد هذه المواعيد بسبب العطلات الرسمية أو المسافة.

وجاء ذلك عبر نص قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 72 لعام 2015 في شأن القواعد المنظمة لعملية الانتخاب، وإجراءات عمل اللجان المشرفة على انتخابات مجلس النواب 2015 داخل مصر.