تأجيل محاكمة محمد بديع


قررت المحكمة الجنائية في بورسعيد، المنعقدة في أكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، الثلاثاء، تأجيل جلسة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع، و190 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية "اقتحام قسم شرطة العرب" إلى جلسة الأربعاء الموافق 4 شباط/فبراير لاستكمال سماع مرافعة دفاع باقي المتهمين.

ويحاكم في القضية محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وعضو مجلس الشعب السابق محمد البلتاجي، والأستاذ في طب الأزهر، والداعية صفوت حجازي، وعضو مجلس الشعب السابق عن دائرة بورسعيد الدكتور أكرم الشاعر، وأحمد توفيق صالح الحولاني وجمال عبيد وآخرين.

وكانت النيابة العامة، برئاسة المستشار مصطفى عبادة، المحامي العام الأول لنيابة بورسعيد الكلية، قد أحالت بديع وآخرين للمحاكمة الجنائية على ذمة قضية أحداث اقتحام قسم شرطة العرب.

ووجهت النيابة لهم تهم التحريض على اقتحام قسم شرطة "العرب" في بورسعيد، وقتل ضباطه وجنوده وسرقة الأسلحة الخاصة بالقسم وتهريب المحتجزين به، الأمر الذي أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة العديد من ضباط وأفراد القسم، وذلك أثناء فض اعتصام "رابعة العدوية".

وبدأت الجلسة في الحادية عشرة صباح الثلاثاء، بعد وصول المتهمين وإيداعهم في القفص واستمعت المحكمة إلى دفاع المتهم السادس، الذي دفع بانقطاع صلته بالصورة الفوتوغرافية المقدمة من الشاهد الثاني.

 كما دفع ببطلان شهادة الشاهد الثاني واستحالة الوقوف على هوية الأشخاص في الصورة، كما دفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة وبطلان التحريات وتزويرها، والإقرار المنسوب للمتهم بتاريخ 29 أيلول/سبتمبر 2013.

 واستند محامي الدفاع إلى نتيجة التقرير الفني الصادر من الأدلة الجنائية في خصوص فحص السلاح والذخيرة مع المتهم للتناقض البيّن بين ما أثبت في التقرير وأقوال محرر المحضر النقيب محمد فودة واتهم المحامي، الشاهدة الثانية عشرة، وهي إحدى المجنيات عليهن في القضية بالكذب والتلفيق.

وأوضح خلال مرافعته أمام محكمة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، أن الشاهدة أكدت في أقوالها أن الواقعة كانت يوم الخميس 15 آب/أغسطس على الرغم من الأوراق تُثبت أن الواقعة كانت يوم الجمعة 16 آب/أغسطس.

 وتابع متهكمًا على روايتها لواقعة التعدي عليها قائلًا: "أنها زعمت أن ملتحيين أطلقوا النار على مدرعة الجيش المتواجدة وأصابوا عسكريًا في محيط مسرح الواقعة، وهو ما يتنافي مع الواقع"، مشيرًا إلى أن الأوراق لم تورد أي اعتداء على مدرعات القوات المسلحة أو أحد أفرادها.

وأردف المحامي: "وبعد اعتراض الشاهدة على أفعال هؤلاء الملتحين أمر أحدهم بقتلها، فقام زميله بإحضار "كابل" وانهال به عليها بالضرب، وعلق ساخرًا "هذا فيلم عربي".

كما طلب المحامي  عدم الاعتداد بالدليل المستمد من ضبط السيارة التى عثر الأهالي عليها، واستحالة تصور واقعة الاعتداء على قسم العرب بالاستناد إلى الطبيعة الجغرافية حول القسم، وبطلان شهادة الشاهدة 12 لكذبها وعدم معقوليتها، وشهادة الشاهد 11 لتناقضها ومخالفتها للواقع.

 كما دفع بتزوير محاضر التحريات كافة في الدعوى الماثلة، وانتفاء أركان جريمة التجمهر والقصد الخاص بها وانتفاء علم المتهم بالغرض من التجمهر على فرض حدوثه، وكذلك جريمة الترويع وانتفاء القصد الخاص بها، وجريمة القتل العمدي مع سبق الإصرار.

كما دفع المحامي بانتفاء انضمام المتهمين لجماعة أسست على خلاف القانون، وجريمة الإتلاف العمدي، وبطلان قرار الإحالة، وجريمة إحراز سلاح ناري، وعدم دستورية نص المادة 88 مقرر ج من قانون العقوبات.

 

 وأفاد المحامي أنه بذلك تنتفي أركان جريمة القتل العمد، إذ أن الشهود لم يحددوا أماكن القتل أو الإصابات أو محدثها وأن الضرب كان عشوائيًا.

وأشار إلى أن جميع الشهود في القضية شهود نفي وليسوا شهود إثبات كما أنه لا توجد تقارير طبية في القضية.

وتساءل الدفاع: لماذا لم يستولى الأهالي على السلاح الذي كان بحوزة المتهمين الذين استخدموه في جريمة القتل؟، نافيًا انضمام المتهم العاشر، وحتى الأخير لعصابة مسلحة لأن النيابة العامة لم تواجه المتهم بتلك الجريمة وواجهته فقط بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

كما نفى جريمة الإتلاف العمدي الموجه لموكله لشيوع الاتهام، وأنه من الممكن أن تكون أسلحة الضباط هي التي تسببت في ثقوب في جدران القسم والتلفيات التي وقعت به..

وبيّن الدفاع أن مظاهر الاعتداء على القسم قديمة تمت في حادثة تسبق واقعة القضية، ودفع بعدم الاعتداد بتقرير الفحص الفني الخاص بالسلاح والذخيرة للتناقض بين ما جاء في التقرير وما جاء في أقوال الضابط الذي حرر التقرير أمام المحكمة وفق قوله.

وأكد الدفاع أن الصورة الفوتوغرافية المُقدمة للمتهم المُشار إليه "مركبة ومصطنعة"، إذ رغب مجري التحريات أن يضفي جدية على تحرياته.

كما دفع محامي المتهم السادس في قضية إجراءات المحاكمة لعدم علانية الجلسات وإجراء المحاكمة في معهد الأمناء وأكاديمية الشرطة بالمخالفة للمواد37و 39 و59.

  ورد القاضي عليه قائلًا: "عملوا قاعة في وادى النطرون تحب تروحها"، فضحك جميع الحاضرين.

.

وتابع القاضي: "المحكمة في أي مكان تعمل بما يرضي الله"، فرد الدفاع: "نعلم ذلك ولكن كنا نريد فتح القاعة لعامة الناس لترى ما يدور بداخلها".

وتابع الدفاع مؤكدًا بطلان إذن النيابة العامة لضبط المتهم, لعدم جدية التحريات وكفايتها لاعتمادها على مصدر سري لا يعرف شكل المتهم.

وزاد: "كان لابد من تلفيق أي دليل مادي لإدانة المتهمين، وكان الاختيار للمتهم السادس الذي ألقى القبض عليه من منزله لأنه "ملتحٍ يوم 29 أيلول/سبتمبر بعد صلاة العشاء، ومحضر التحريات أثبت أن المتهم وقت القبض عليه كان حليقًا، بينما كانت مناظرة النيابة العامة مخالفة لذلك، لأنها بمناظرته قالت: إنه ذو بشرة سمراء فى الأربعينيات من العمر ذو لحية سوداء.

وأكمل الدفاع مرافعته: "التحريات أثبتت أن المتهم كان يضع السلاح في كمر بنطاله، بينما مناظرة النيابة العامة أثبتت أن المتهم كان يرتدي بنطال منزلي ليس له كمر، ولا يستطيع أن يحمل سلاح به، وتسائل: "كيف يحتفظ المتهم بالسلاح بعد الواقعة لأكثر من شهر ونصف الشهر ويضعه في بنطاله ولا يتخلص منه كباقي المتهمين.