أصدر الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، قراراً جمهورياً بقانون بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣، ونص القرار على استبدال نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة ١١٦ فى القانون، بنصين جديدين، الأول يقضى بأن إدخال النقد الأجنبى إلى البلاد أو إخراجه منها مكفول لجميع المسافرين فى حدود ١٠ آلاف دولار أمريكى، او ما يعادلها من العملات الاجنبية حدا لحجم النقد الاجنبى المكفول للمسافرين ادخاله او اخراجه من البلاد كما حظر ادخال او اخراج النقد الاجنبى من خلال الرسائل والطرود البريدية فى خطوة لضمان عدم التلاعب بسوق الصرف .