القاهرة-مصر اليوم
وافق مجلس النواب المصري ، في جلسته العامة، الإثنين، على قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 100 لسنة 1987، بشأن تحديد مرتبات نائب رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء ونوابه، والوزراء.
واعتمدت التعديلات الجديدة على رواتب الوزراء، بشكل أساسي على الحد الأقصى للأجور، الذي أقره الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر قرار بقانون في يوليو/تموز 2014، بحيث يكون الحد الأقصى لما يتقاضاه أي من العاملين في الحكومة بمبلغ 42 ألف جنيه شهريا، ليمثل 35 ضعف الحد الأدنى للأجور.
وينشر "مصراوي" الرواتب الحقيقية لكل من رئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، والوزراء، والمحافظين، ونوابهم، وفقًا للضوابط الموضوعة في قانون تعديل القانون رقم 100 لسنة 1987.
نصت المادة الثانية من القانون على أن يتقاضى كل من رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء شهريًا، وبحسب الأحوال، مكافأة أو مرتبًا يعادل صافيه الحد الأقصى للأجور"، بناءً عليه يقدر راتب رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء بـ 42 ألف جنيه.
ويتقاضى كل من نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين ذات الراتب الشهري الذي يُعادل صافيه الحد الأقصى للأجور، والمقدر بـ 42 ألف جنيه شهريًا.
نواب كل من الوزراء والمحافظين يتقاضون راتبًا شهريًا يعادل صافيه 90٪ من الحد الأقصى للأجور، أي 37.800 جنيه.
وجاء في نص القانون الجديد، أن تتحمل الخزانة العامة أعباء تطبيق القانون ولا تخضع المعاشات المنصوص عليها فيه لأي ضرائب أو رسوم.
و نصت المادة الرابعة مكرر من القانون على استحقاق الفئات المُشار إليها، معاشًا شهريًا يعادل 80٪ من راتب أو مكافأة كل منهم في تاريخ انتهاء شغل المنصب، على ألا ينتفع بأحكام هذه المادة إلا مرة واحدة، وهذا يعني استحقاق من يبلغ راتبه الشهري 42 ألفاً لمعاش يقدر بـ33.600، فيما يبلغ معاش من يقدر راتبه بـ 37.800 لمعاش يبلغ 30.240 جنيه.