مجلس الدولة

قضت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة في مصر، بعدم قبول الدعوى التأديبية لمدير عام مساعد بشركة النصر للبترول بعد طلبه رشوة. وقامت المحكمة بمجازاة كل من مدير عام مصلحة الضرائب على المبيعات بالسويس وموجه علوم بإدارة السويس التعليمية بالوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل. وتعود وقائع القضية إلى شهر مايو 2015، حيث تلقى مدير عام مساعد بشركة النصر للبترول، 60 ألف جنيه من نجلي مدير عام مصلحة الضرائب على المبيعات بالسويس مقابل ادعائه القدرة على تعيينهم في شركة البترول، وذلك أثناء حضور والدهم وبواسطة من موجه علوم بإدارة السويس التعليمية. وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إن المحال الأول يشغل وظيفة من الوظائف العليا بإحدى شركات الهيئة المصرية العامة للبترول، وهي وظيفة مدير عام مساعد بشركة النصر للبترول (إحدى شركات القطاع العام).

وتابعت: "إذ خلت أوراق الدعوى من ثمة دليل على تقدم رئيس الجمعية العمومية للشركة أو رئيس مجلس إدارتها بطلب للنيابة الإدارية التحقيق مع المحال الأول في المخالفة المنسوبة إليه، وكان هذا الطلب شرط لازم لتحريك الدعوى التأديبية ضد المحال ولصحة اتصال المحكمة بالمخالفة المنسوبة إليه، فضلا أن هذا الطلب بعد شرطا لقبول الدعوى التأديبية ويعد من المسائل المتعلقة بالنظام العام". وأضافت المحكمة، أن المخالفة المنسوبة للمحال الثاني والتي تتمثل في أنه قدم مبلغ ستين ألف جنيه للمحال الأول مقابل الحصول على وظيفة لنجليه بشركات البترول، والمخالفة المنسوبة للمحال الثالث والتي تتمثل في أنه اتفق مع كل من المحال الأول والمحال الثاني على أن يقدم الثاني للأول مبلغ مالي مقابل حصول الثاني على وظيفة لنجليه بشركات البترول، فقد اطلعت المحكمة على التحقيقات وما أقر به المحال الثاني من أنه قام بدفع هذا المبلغ للمحال الأول بهدف مساعدة أبنائه للتعيين في إحدى شركات البترول لأنهما يعانيان من البطالة.

وتابعت: "ما أقر به المحال الثالث من أنه قام بتعريف المحال الأول على المحال الثاني لهذا الغرض وقد تم الاتفاق بين الطرفين في المحل الخاص به وفي حضوره، وإذ اعترف المحالان بالمخالفات المنسوبة إليهما، وجاء هذا الاعتراف وليد إرادة حرة وبرضاء كامل منهما ودون قسر أو إكراه، فإن المحكمة تطمئن إليه وتعول عليه في ثبوت ارتكابهما للمخالفات المنسوبة إليهما، ومن ثم تكون هذه المخالفات ثابتة في حق المحالين ثبوتا يقينيا، بما يعد خروجا منهما على مقتضى الواجب الوظيفي وإخلالا بكرامة الوظيفة والاحترام الواجب لها، ويشكل ذنبا إداريا يتعين مجازاتهما عنه بالجزاء المناسب".

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

مجلس الدولة يلغي السماح لشركة لوجستية بنقل نفايات خطرة خارج المنشأة الصناعية

مجازاة رئيس مدينة قطور رفض اعتماد محضر انتفاع بمدينة ملاهي بالغربية