النائب إسماعيل نصر الدين

أكد عضو مجلس النواب المصري، وأول المبادرين بالدعوة لتعديل دستور البلاد، النائب إسماعيل نصر الدين، أنه في أشد حالات التمسك برغبته في التعديل، وأنه ينتهج كافة السبل القانونية والإجرائية السليمة لطرح الأمر، مشيرًا إلى أن التراجع عن قراره بسبب الضغوط أمر "غير وارد علي الإطلاق".

وتابع نصر الدين، في تصريح خاص لـ"مصر اليوم"، أنه يستغرب الأصوات المعارضة والتي تدفع بوجود مخالفة دستورية في طلب التعديل، وتحديدًا فيما يخص فترة الحكم الرئاسي، موضحًا: "كل تلك الإدعاءات باطلة ومردود عليها، فالنص الذي تحدث عن حظر تعديل مدة حكم الرئيس غير منضبط على مستوى الصياغة، وأنه يثير لبسًا أكثر مما يوضح حقائق، كما أنه مشروط بـ"الضمانات"، وأنه كنائب واعي وملم بالأمر فقد وضع كافة الضمانات المطلوبة، كما أنه لا وجود في الدستور لما يعتبر "الحظر المطلق"، وإمكانية التعديل متاحة في أي وقت، طالما اقتضت المصلحة الوطنية ذلك.

وبشأن فلسفة تعديل مدة الرئاسة من 4 إلى 6 أعوام ورغبته الملحه في ذلك، أشار النائب، إلى أن ذلك الطلب يتسق تمامًا وسياسات وتوجهات الدول حديثة العهد بالديقمراطية وأن التحولات الكبري في تلك الفترة تحتاج إلى تخطيط بعيد المدى، وإلى استكمال للمشاريع الضخمة التي بدأها الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي، قائلًا "إننا يجب أن نتعلم فضيلة الصبر في تلك الحقب الاستثنائية، ولذلك فإن زيادة مدة السلطة التنفيذية بهذا الشكل لا يكون مختلفًا عن السياق الجاري".

واستطرد النائب: "قصر المدة أمام رئيس الجمهورية لاتتيح استكماله خارطة الطريق التي يحتاج المصريون استكمالها بشكل ضروري، فلا نريد للحكومات أن تهمل المشاريع والخطط الواعدة والإنجازات التي ننتظر ثمارها، بسبب أي تغير في بنية النظام بسبب ضيق المدة أمام السيسي"، متابعًا: "لا مانع من التداول السلمي والديمقراطي للسلطة، ولكن دون حرمان السيسي من فرصته كاملة".

ولفت النائب إلى تجارب لدول أخرى في فترات تاريخية، قرروا فيها تغيير عدة قوانين أو ثوابت أو دساتير من أجل مصلحة الأمة بشكل عام، وهو ماحدث – وفقًا لرأي النائب – في دستور فرنسا في العام 1791، وفقًا لما قرر رموز الثورة الفرنسية، كما أن وثيقة إعلان حقوق الإنسان في العام 1793 قررت أن الشعب له الحق دائمًا في أن يقوم بتغيير دستوره حال اقتضت الحاجة ذلك.

ودفع النائب بأمر لافت للغاية، فقال خلال حديثه لـ"مصر اليوم": "هناك مادة بالدستور تعد باطلة بشكل يقيني، وهي المادة 226، التي تنص على أن: لرئيس الجمهورية، أو لخٌمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يُذكر في الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل، وفي جميع الأحوال، يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليًا، أو جزئيًا بأغلبية أعضائه، وإذا رُفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالي".

وواصل النائب: "وإذا وافق المجلس على طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد 60 يومًا من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب لاستفتائه عليه خلال 30 يومًا من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذًا من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء، وفي جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أوبمبادئ الحرية، أوالمساواة، ما لم يكن التعديل متعلقًا بالمزيد من الضمانات".

وأوضح نصر الدين: "تلك المادة بها ما يحجر على حق الأجيال القادمة في أن تغير ما قامت به أجيال سابقة وفقًا لوجهة نظرها التي لم تراعي التغيرات التي تطرأ على البلاد"، لافتًا إلى "أننا نحتاج أن نحدث نوعًا من الاستقرار لن يتحقق بالدخول في معتركات واستحقاقات انتخابية ورئاسية العام المقبل، بالتزامن مع انتخابات المحليات وأعوام قليلة تحين أنتخابات جديدة".