الدكتور محمد عمران

أصدر مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية المصرية، قرارًا تنظيميًا بمتطلبات تأسيس وترخيص شركات التصكيك لأول مرة في مصر، والتي تقوم بطرح الصكوك واستخدام حصيلة الإصدار في تمويل الجهات المستفيدة والتي تتولى تنفيذ مشروعات في مجالات متعددة، وذلك لوضع تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال – والصادرة بنهاية الشهر الماضي– حيز التنفيذ.

وكشف الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن قرار مجلس إدارة الهيئة، قد ألزم الشركات الراغبة في القيد بسجل شركات التصكيك بالهيئة بعدد من شروط التأسيس – على نحو يتفق - مع ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية التي أصدرتها الهيئة بمنتصف العام الحالي، من أهمها أن يقتصر نشاط الشركة على مزاولة نشاط التصكيك، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 10 مليون جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، وأن يكون من ضمن مؤسسيها أشخاص اعتبارية بنسبة لا تقل عن 50% من رأسمال الشركة، وألا تقل نسبة المؤسسات المالية عن 25% من رأسمال الشركة .

وأكد عمران، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، على حرص مجلس إدارة الهيئة على توافر عدد من معايير الخبرة والكفاءة المهنية المطلوب توافرها في أعضاء مجلس إدارة الشركة، تتمثل في خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال إصدار وطرح الأوراق المالية المختلفة في أغلبية أعضاء مجلس الإدارة بما فيهم رئيس مجلس الإدارة أو الرئيسي التنفيذي، وخبرة لا تقل عن سنتين في مجال إصدارات الأسهم وطروحات الأوراق المالية وطرح الأوراق المالية للمديرين التنفيذيين بالشركة.

وأضاف أن الهيئة لم تغفل مراعاة تطبيق قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية على شركة التصكيك، ووضعت قيد على الشركة عند الحصول على الترخيص بألا يكون لأحد أعضاء مجلس إدارتها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود أو المشروعات التي تكون شركة التصكيك طرف فيها .

وقال رئيس الهيئة إن قرار مجلس الإدارة رقم 176 لسنة 2018 قد ألزم شركة التصكيك ببذل عناية الرجل الحريص عند تحديد الأصول أو المنافع أو الحقوق أو المشروعات التي تمتلكها نيابة عن مالكي الصكوك، وتقديم إقرار بإعداد عقود ملكية الأصول أو المنافع أو المشروعات من الجهة المستفيدة – المنشأ -إلى شركة التصكيك وفقاً للأحكام والقواعد المنصوص عليها بقانون سوق المال ولائحته التنفيذية، وأن العقد ﻨﺎﻓﺫ ﻭﻨﺎﺠﺯ ﻭﻏﻴﺭ معلق ﻋﻠﻰ ﺸـﺭﻁ وناقل ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ.

وأكد عمران أن المادة السادسة من قرار المجلس قد حصرت مزاولة كافة المهام المرتبطة بإصدار الصكوك في شركة التصكيك، وحددت لها أن تقوم بتملك الأصول أو المنافع أو الحقوق أو المشروعات محل التمويل نيابة عن مالكي الصكوك، وإبرام عقد الإصدار - الذي تصدر على أساسه الصكوك- وينظم العلاقة بين الشركة والجهة المستفيدة ومنظم الإصدار ومالكي الصكوك من حيث مجالات استثمار حصيلة الصكوك، ومدة هذا الاستثمار، وعوائده المتوقعة، وطريقة توزيعها وواجبات تلك الجهات، وآجال الصكوك، وإمكان تداولها واستردادها، والعمل كوكيل عن مالكي الصكوك والقيام بكل الأنشطة أو المهام المتصلة بإصدار الصكوك، على أن ينص على ذلك صراحة في عقد الإصدار، وتكون مسئولة عن كلً من التصنيف الائتماني للصك وإدارة الأصول أو المنافع أو الحقوق أو المشروعات المصككة طوال مدة الإصدار، وكذا التأكد من سداد العوائد المستحقة دورياً، وتحديد مدى جودة الأصول أو المنافع أو الحقوق أو المشروعات التي تمتلكها لإداراتها واستثمارها واستخدامها فيما صدرت الصكوك من أجله. وسداد أو توزيع عوائد الصكوك وأداء القيمة الاستردادية عند حلول أجل الصك وفقاً للأحكام الواردة بنشرة الإصدار، وأي مهام أخرى توافق عليها الهيئة ترد بنشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات.

وشدد رئيس الهيئة على أن تلك الشركات المستحدثة سيطبق عليها التدابير الإدارية بحيث تسري أحكام المادة 30 من قانون سوق المال في حال مخالفة أحكامه أو أحكام لائحته التنفيذية أو قرارات مجلس إدارة الهيئة، كما تسري أحكام المادة 31 من ذات القانون حال وجود خطر يهدد سوق المال أو مصالح مالكي الصكوك أو المتعاملين مع الشركة.

والجدير بالإشارة أن التصكيك هو عملية إصدار وثائق أو شهادات مالية متساوية القيمة تمثل حصصاً شائعة في ملكية موجودات"صول أو منافع أو حقوق أو مشروعات" قائمة فعلاً أو سيتم إنشاؤها من حصيلة الاكتتاب، وفق عقد، الأمر الذى ينشأ آلية لتقسيم قيمة الموجودات أو محل التعاقد إلى أجزاء متساوية، وإصدار صكوك ممثلة لهذه الأجزاء وموثقة لها، قابلة للتسييل بالتداول في الأسواق المالية.