وزارة المالية

أعلنت وزارة المالية قرارا بشأن قواعد وإجراءات تحصيل ورد الضريبة المستحقة على مزدوجي الجنسية عن عوائد أذون وسندات الخزانة في تطبيق حكم المادة 58 من قانون الضريبة على الدخل.

وتضمن القرار أنّه "يشترط استفادة غير المقيم من سعر الضريبة الواردة باتفاقية تجنب الازدواج الضريبي مع جمهورية مصر العربية، بالنسبة إلى عوائد أذون وسندات الخزانة المنصوص عليها في المادة 58 من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه المدفوعة لغير المقيم، وأن يتقدم مستلم الإيراد أو من ينوب عنه قانونا إلى أمين الحفظ أو الشركة القائمة بأعمال المقاصة والتسوية بالمستندات الآتية ذكرها:

- شهادة إقامة معتمدة وموثقة من أصل واحد من الإدارة الضريبية بالدولة لطرف الآخر في اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي المقيم بها مستلم الإيراد تفيد بأنّه مقيم بهذه الدولة وفقا لتعريف الإقامة الضريبية الواردة بالاتفاقية.

- إقرار من مستلم الإيراد من أصل واحد بأنّه صاحب الحق في الإيراد وأن هذا الإيراد لا يتعلق بمنشأة دائمة في مصر.

أقرأ أيضا :  

"المال" تؤكّد استمرار متابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور فى الجهات الإدارية

- حال تمتع مستلم الإيراد بالإعفاء من الضريبة على عوائد أذون وسندات الخزانة طبقا لاتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، فإضافة إلى شهادة الإقامة والإقرار المشار إليهما، عليه تقديم أصل واحد صادر من الجهة المختصة بالدولة الطرف الآخر في الاتفاقية، معتمدة وموثقة، تفيد استيفاءه للشروط المقررة للتمتع بهذا الإعفاء.

ويجب على الإدارة المختصة بقطاع البحوث بمصلحة الضرائب المصرية، التحقق من صحة المستندات المشار إليها والتحقق من استيفاء مستلم الإيراد للشروط المنصوص عليها في الاتفاقية، على أن يكون ذلك خلال 10 أيام عمل من تاريخ استلامها، على أن يرفق الرد بأصل المستندات التي تم التحقق من صحتها.

على الإدارة المشار إليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة الاحتفاظ بصورة طبق الأصل من المستندات المذكورة بحسبب الأحوال، وإرسال صورة مماثلة بعد التحقق من صحتها صالحة للعمل بها حتى نهاية السنة الميلادية.

وأشارت المادة الثانية من القرار إلى أنّه على رئيس مصلحة الضرائب بقرار منه إصدار مصفوفة تتضمن تجميعا لأسعار الضريبة المستحقة على عوائد أذون وسندات الخزانة المنصوص عليها في اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي المبرمة مع مصر.

ويجب على المصلحة والشركة التي تتولى أعمال المقاصة والتسوية، التعامل مع مستلم الإيراد أو من ينوب عنه قانونا، وفق الأسعار المبينة في المصفوفة لدى حساب الضريبة المستحقة على العوائد المشار إليها، وذلك حال تحقق الإدارة المختصة بالمصلحة من صحة المستندات المنصوص عليها في المادة الأولى من القرار، حسب الأحوال واستيفاء الإيراد للشروط المنصوص عليها في اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي المعنية للاستفادة من أحكامها، وذلك لدى حساب الضريبة المستحقة على العوائد المشار إليها، وذلك حال تحقق الإدارة المختصة بالمصلحة من صحة المستندات المنصوص عليها في المادة الأولي من القرا .

قد يهمك أيضا :

  "المال" المصرية تؤكد أن موازنة "البرامج والأداء" إحدى أدوات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي