توقيف شخص اعتاد ممارسة "الرذيلة

تواترت الأنباء بعد قيام رجال الأمن بالقبض على شخص اعتاد ممارسة الرذيلة مع عدد كبير من السيدات وتصويرهن في أوضاع مخلة بالآداب العامة وتمس شرفهن بمحافظة الجيزة. وصاحبت هذه الأنباء المتواترة حول هذا الموضوع أنباء أخرى عن عدم قيام العلاقة الجنسية بين هذا الرجل إحدى عشيقاته داخل منزل الزوجية الخاص بها وعدم قيام أحد من أزواجهن بتقديم بلاغ ضد هذا الرجل أو إحداهن (العشيقات) ففي هذه الحالة ينتفي وصف هذه الجريمة  بجريمة الزنا وفقا للمقرر بنص مواد قانون العقوبات المصري، وتطبيق المواد 273-277، حسبما قال محمد التهامى المحامى والخبير القانونى.

وأضاف التهامي أنه تطبق المواد من 273 إلى 277 الخاصة بجرائم الزنا الوارد ذكرها بالباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات المصري تنص:مادة 273- لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناء على دعوى زوجها، إلا أنه إذا زنى الزوج في المسكن المقيم فيه مع زوجته كالمبين في المادة (277) لا تسمع دعواه عليها.

مادة 274- المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت.مادة 275- ويعاقب أيضًا الزاني بتلك المرأة بنفس العقوبة.مادة 276- الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هي القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو موجودة في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم.مادة 277- كل زوج زنى في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور

إن وصف الجريمة التي توجه لهذا العنتيل هى جريمة التهديد والابتزاز وفقا لنص المادة 327 من قانون العقوبات النص الآتي: وكل من هدد غيره شفهيًا بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسين جنيهًا سواء أكان التهديد مصحوبًا بتكليف بأمر أم لا. وكل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهيًا بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على عشرين جنيهًا

*تعريف الابتزاز*
هو محاولة الحصول على مكاسب مادية أو معنوية عن طريق الإكراه المعنوي للضحية و ذلك بالتهديد بكشف أسرار أو معلومات خاصة. و الابتزاز بهذه الصورة يمتد ليشمل جميع القطاعات فنجد ما يسمى بالابتزاز السياسي والابتزاز العاطفي و الابتزاز الإلكتروني. الابتزاز الإلكتروني هو الابتزاز الذي يتم باستخدام الإمكانيات التكنولوجية الحديثة ضد ضحايا أغلبهم من النساء لابتزازهم ماديا أو جنسيا.

على الرغم من انه بات معروفًا لدى أغلبية مستخدمي  الهواتف الذكية من أن البيانات الشخصية و الصور يمكن سرقتها أو استدراج الضحية للحصول على صور أو فيديوهات لاستخدامها فيما بعد لابتزاز الضحية إلا أنه حتى الآن لم تقم مصر بتشريع يمكن من حماية الضحية من الابتزاز الإلكتروني.

لذا نجد أن الضحية تنصاع في أغلب الأحوال لطلبات المبتز خوفًا من الفضيحة و خاصة أن المحاكمات تكون علنية و أن الأحكام يسهل نقضها و بالتالي نجاة الجاني من العقوبة وذلك لقيام القاضي بالقياس على مواد أخرى في قانون العقوبات حتى يجد عقوبة مناسبة للجاني وهو الأمر الذي يمنعه القانون " حيث انه لا جريمة و لا عقوبة إلا بنص"اركان جريمة التهديد(والابتزاز)  مؤيدة أحكام من محكمة النقض المصرية وقياسها على الواقعة المشار إليها.

قد يهمك أيضـــــــًا  :

الأمن اللبنانى يوقف 3 متهمين فى قضية فتاة الفيرمونت

حبس ابنة نهى العمروسي و«الجنزوري» في «جريمة الفيرمونت»