القاهرة - محمد التوني
أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب المصري، أن تعديل المادة 11 من قانون إنشاء محاكم الأسرة بشأن الأخصائي الاجتماعي لا يتعدى كونه تعديلًا إجرائيًا وليس له علاقة من قريب أو من بعيد بشأن التبني المخالف للشريعة الإسلامية والنظام العام للدولة المصرية.
جاء ذلك في الجلسة العامة أثناء مناقشة تعديلات قانون محاكم الأسرة، مؤكدا على أن التعديل إجرائي متعلق بحضور أخصائي اجتماعي أثناء المحاكمة.
وأتفق معه النائب أسامة العبد، رئيس لجنة الشؤون الدينية، مطالبا بضرورة حذف كلمة "التبني"، من مناقشات هذا القانون، بخاصة أنه شاع استخدامه، وهو أمر محرم ويتعارض مع الشريعة الإسلامية والنظام العام لمصر. ويتضمن مشروع القانون الذي وافق عليه البرلمان في مجموعه إضافة فقرة أخيرة للمادة 11 من قانون أنشاء المحاكم، يكون نصها: "إذا تعلقت الدعوى بإثبات النسب، وجب على الأخصائي الاجتماعي أن يُضمّن تقريره ما إذا كان الصغير خاضعا لنظام الأسر البديلة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي أم غير خاضع".
وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أن مجلس الدولة وافق على مشروع القانون، وأن مشروع القانون أضاف للمادة 11 من قانون محكمة الأسرة حكما يوجب على الأخصائي الاجتماعي تضمين تقريره للمحكمة في دعاوى النسب بيانا حول ما إذا كان الطفل تابعا لأسرة بديلة من عدمه، تلافيا لصدور أحكام بإثبات نسب الصغير مجهول النسب.
ولفتت المذكرة إلى انتشار ظاهرة إقامة البعض من ضعاف النفوس دعاوى أمام محاكم الأسرة يطلبون فيها إثبات النسب لأطفال تكفلوا برعايتهم من خلال مشروع الأسر البديلة الذي تشرف عليه وزارة التضامن الاجتماعي، دون الإشارة لهذا التكفل في صحيفة الدعوى، وقالت المذكرة: "حرصا على هؤلاء الأطفال مجهولي النسب والمعثور عليهم، وحرصا على عدم اختلاط الأنساب، تضمن مشروع القانون إضافة فقرة أخيرة للمادة 11 التي من ضمنها دعاوى النسب، أن يتضمن تقريره المقدم للمحكمة بصفته خبيرا، بيانا حول ما إذا كان الصغير المرفوع ضده دعوى إثبات نسب خاضعا لنظام الأسر البديلة التابع لوزارة التضامن من عدمه، تلافيا لصدور أحكام بإثبات نسب هؤلاء الأطفال".