القاهرة - محمود حساني
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة، في طرة، برئاسة المستشار حسن فريد، السبت، بمعاقبة وزير الداخلية المصري الأسبق، حبيب العادلي، بالسجن المُشدد سبع سنوات، ومعاقبة متهم آخر بالسجن المُشدد خمس سنوات، ومعاقبة متهمين اثنين بالسجن المُشدد ثلاث سنوات، وانقضاء الدعوى الجنائية لمتهمين آخرين، لوفاتهما، على خلفية اتهامهم بالاستيلاء على أموال الوزارة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فساد الداخلية".
وأوضح فريد الديب، محامي حبيب العادلي، أنه سينتظر الاطلاع على حيثيات حكم الإدانة الصادر في حق موكله، للبدء في إجراءات الطعن على الحكم أمام محكمة النقض. وأضاف الديب، في تصريحات إلى "مصر اليوم"، أن هناك مفاجآت واسعة سيفجّرها أمام محكمة النقض، وأدلة قوية تنفي الاتهام عن موكله .
واستمعت هيئة المحكمة، على مدار جلسات عدة، إلى مرافعة دفاع المتهمين، ونفى الديب خلال مرافعته الاتهامات الموجهة إلى موكله، قائلًا إنه لا يوجد دليل على أن ثروته تتضمن مليمًا واحدًا من الاتهام المسند له، بشأن الاستيلاء على أموال الوزارة، دافعًا بانتفاء مسؤوليته عن ذلك. كما استمعت إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين التاسع والعاشر والـ11. واستهل الدفاع مرافعته دافعًا ببطلان استجواب المتهمين التاسع والـ11، لمخالفة قانون الإجراءات الجنائية، لعدم حضور محامين بصحبتهما أثناء استجوابهما أمام قاضي التحقيق، ليدفع بحسن نية المتهمين، لاعتقادهما بمشروعية الواقعة.
وأضاف الدفاع أن صرف مبالغ "احتياطي الدواعي الأمنية" في الوزارة هو أمر واضح ومعلوم، ولكن المتغير هنا هو وقت الواقعة، مستندًا في صحة روايته على أنه أثناء وجود اللواء نبيل خلف، كمسؤول في الإدارة المالية في الوزارة، تبين أن هناك مبالغ خرجت منها، وتم رفع الشكوي فيها، ولكن القضية لم يتم تحريكها إلا في نهاية عام 2012، وهو ما وصفه الدفاع بأنه "تربص بوزارة الداخلية"، لفقدان ثقة المواطن فيها. كما استمعت هيئة المحكمة إلى مرافعة دفاع المتهم الخامس، الذي طالب ببراءته، قائلًا أن وظيفته كمراجع للحسابات للإدارة العامة لوزارة الداخلية، تؤكد أن عليه أن يتفقد المبلغ المطلوب صرفه، ويتأكد ما إذا كان معتمدًا من السلطات المختصة أم لا.
وأوضح أن الوزير، وفقا للقانون 149، من حقه أن يعطي حوافز، وليس لأي شخص الحق في أن يناقشه . وأضاف أن المادة 23 تقول إنه إذا صدر الشيك بتوقيع الأول أو الثاني يكونان مسؤولين هما الاثنين، مبينًا أن تقرير اللجنة الفنية أكد أن وظيفة المتهم غير مؤثرة، وليس لها دخل، وأنه فقط أدى واجبه الوظيفي، قائلاً إن المتهم حسن النية.
وبدأت القضية عندما قرر قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل، في وقت سابق، إحالة وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، و12 آخرين من قيادات الحسابات والموازنة في الوزارة، إلى محكمة الجنايات، بتهمة الإضرار بأموال وزارة الداخلية، والاستيلاء على مليارين و388 مليونًا و590 ألفًا و599 جنيهًا.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين جميعًا، عدا الأول والسابع والثامن، بصفتهم من أصحاب الوظائف العمومية، استعملوا محررات مزورة، وهي مذكرات العرض على الوزير، المتضمنة مبالغ تقدر بمليار و134 مليونًا و900 ألف جنيه، وسلمها لهم المتهم الثانى بعد تزويرها، وقام الباقون برصد ما تضمنته من مبالغ باستمارات الصرف "132 ع.ج"، ومراجعتها واعتمادها وهي غير صالحة للصرف. وجاء في البند السادس من أمر الإحالة أن المتهمين من الثالث حتى الأخير سهلوا للمتهمين الأول والثاني الاستيلاء، بغير حق، على المبالغ المبينة في بنود الاتهام، وسلمها المتهمين الثالث والرابع للمتهمين الأول والثاني بغير وجه حق. وارتبطت هذه الجناية بجناية استعمال المحرزات المزورة ارتباطًا لا يقبل التجزئة، وهي الجناية المبينة في بند الاتهام السابق.