القاهرة - محمود حساني
قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، الأحد، بقبول دعوى التنفيذ الموضوعي، التي تطالب بإسقاط أسباب حكم المحكمة الإدارية العليا القاضي ببطلان اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي انتقلت بموجبها تبعية جزيرتي "تيران وصنافير" للمملكة، واستمرار تنفيذ حكم الأمور المستعجلة بسريان الاتفاقية.
واختصمت الدعوى رقم ١٨٢ كلًا من رئيس الجمهورية بصفته، ورئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزير الدفاع، ووزير الداخلية، ورئيس هيئة قضايا الدولة، وخالد علي المحامي، وعلي أيوب. وطالبت الدعوى بضرورة الحكم بصيغة تنفيذية موضوعية بإسقاط مسببات الحكم رقم ٧٤٢٣٦ الصادر من دائرة الفحص، في مجلس الدولة وبانعدام وجود الحكم في الدعوى الصادرة من محكمة القضاء الإداري، والتي قضت بوقف سريان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي نقلت القاهرة بموجبها ملكية جزيرتي "تيران وصنافير" إلى المملكة، واعتبار ذلك الحكم كأن لم يكن، وإزالة كل ما لهما من آثار والاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر، من مستأنف الأمور المستعجلة، والقاضي بسريان الاتفاقية ونقل تبعية الجزيرتين إلى السعودية.
وأقرّت المحكمة الإدارية العُليا، في وسط القاهرة، في 16 كانون الثاني/ يناير الماضي، برفض الطعن المُقام من هيئة قضايا الدولة- مُمثلة عن الحكومة، على الحكم الصادر من الدائرة الأولى ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية. ووّقع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ونظيره السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، خلال زيارة الأخيرة إلى القاهرة، في 21 نيسان/أبريل الماضي، اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، والتي بموجبها تم نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير، في البحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية.
وأثار توقيع الاتفاقية ردود فعل معارضة للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة، ونظّم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وأقام عدد من المحامين، وعلى رأسهم الناشط الحقوقي خالد علي، دعاوى قضائية تطالب ببطلان الاتفاقية. وقضت محكمة القضاء الإداري- في 21 حزيران/يونيه الماضي، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود وما ترتب عليها من أثار، إلا أن الحكومة المصرية تقدمت بطعن على هذا الحكم أمام الإدارية العُليا، التي بدورها أصدرت حكمها السابق.
ووافق مجلس الوزراء المصري – في 5 كانون الأول/ ديسمبر الماضي – بإحالة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، إلى مجلس النواب، لمناقشتها، ومن المُقرر أن يبت فيها خلال أيام.
وأكدوا قانونيون في تصريحات خاصة إلى "مصر اليوم"، أن الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، لن يؤثر في مجريات الأمور لأنه صادر من محكمة غير مختصة. ويقول أستاذ القانون الدستوري، الدكتور عبدالله المغازي، إن الحكم هو والعدم سواء ولن يؤثر في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، ببطلان الاتفاقية، لكونه صادر من محكمة غير مختصة ولائيًا، فمثل هذه الدعاوة لا تختص بها محاكم الأمور المستعجلة، وإنما يختص بها القضاء الإداري الذي سبق وإن فصل في الدعوى، مضيفًا أن مجلس النواب الآن هو وحده من يملك الحق في إتخاذ قرار نهائي، بشأن الاتفاقية سواء بالرفض أو القبول.
ويتفق معه أستاذ القانون الدستوري في جامعة القاهرة، الدكتور رأفت فودة، أن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة غير مختصة ولائيًا، كما أن هذه الدعوى سبق وإن صدر فيها حكمًا نهائيًا بالبطلان من أعلى محكمة في البلاد، وهي المحكمة الإدارية العُليا، مضيفًا، أن الاتفاقية الآن أصبحت في يد البرلمان، الذي وحده يملك الحق في قبول الاتفاقية أو رفضها.