وزير التجارة والصناعة المصري المهندس طارق قابيل

أعلن وزير التجارة والصناعة، المهندس طارق قابيل، أن رئيس مجلس الوزراء  اصدر قرارًا بتحديد الشروط الفنية والمالية الواجب توافرها في المستثمرين، المسموح لهم التصرف في الأراضي الصناعية المرفقة بمحافظات الصعيد بدون مقابل، لافتا إلى أنه سيبدأ العمل بهذا القرار  فور نشره بالوقائع المصرية.

وأكد الوزير أن القرار يأتي تنفيذًا لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار، وما تقدمت به وزارة التجارة والصناعة، بهدف تشجيع المستثمرين على الاستثمار في محافظات الصعيد،لا سيما في ظل توافر العديد من الفرص الاستثمارية في قطاع الصناعة بمختلف محافظات الصعيد، ما يسهم في إحداث طفرة صناعية في صعيد مصر.

وأشار قابيل إلى أن القرار  حدد صور التصرف في الأراضي الصناعية المرفقة في محافظات أسوان والأقصر والوادي الجديد وسوهاج وأسيوط وبني سويف وقنا، لمن تتوافر فيهم الشروط الفنية والمالية والضوابط المنصوص عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 2016، من بينها قانون ضمانات وحوافز الاستثمار لأغراض التنمية الصناعية بدون مقابل خلال فترة تنتهي في 31 مارس /أذار 2020 .

فيما وضح الوزير  أن الشروط تتضمن أن يكون نشاط المستثمر في أحد المجالات الصناعية التي حددها قانون ضمانات وحوافز الاستثمار،  وأن يقدم المستثمر دراسة جدوى فنية واقتصادية ومالية للمشروع تقبلها الهيئة العامة للتنمية الصناعية، طبقًا للمعايير المقررة من مجلس إدارة الهيئة على أن تتضمن هذه الدراسة نوع النشاط الصناعي المراد تنفيذه، والجدول الزمني للتنفيذ، ومدى قدرة المستثمر على تدبير التمويل اللازم لإقامة المشروع ومصدره.

كما أعطى القرار الأولوية في التصرف لإقامة المشاريع الاستثمارية بناءًا على دراسة الجدوى المقدمة، والتي يتحقق بها أحد الاعتبارات الآتية:

- المشاريع ذات التشغيل كثيف العمالة، والتي تستعين بالمقيمين في المحافظات المحددة بالقرار لتدبير احتياجاتها من هذه العمالة.

- المشاريع التي تعمل على تعميق المكون المحلي في منتجاتها.

- المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

-المشاريع التي تدخل تقنيات حديثة.

-المشاريع التي يوجه انتاجها للتصدير خارج البلاد.

- المشاريع التي تعمل في مجالات الكهرباء (إنتاجًا ونقلًا وتوزيعًا) من الطاقة التقليدية أو المتجددة.

  فيما اشترط القرار ألا تزيد المساحة المزمع التصرف فيها عن الاحتياج الفعلي للمشروع، وبحد أقصى 40 ألف متر مربع للمشروع الصناعي الواحد، مع إعطاء الحق لمجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية في الموافقة على الاستثناء من الحد الأقصى المشار إليه بالنسبة للمشروعات التي يتطلب اقامتها مساحة اكبر،

ولفت قابيل إلى أن القرار قد ألزم المستثمر  المتصرف في الأرض بدون مقابل بالشروط التالية:

يشترط القرار البدء في إقامة الإنشاءات الخاصة بالمشروع خلال مدة لا تجاوز عام من تاريخ استلام الأرض، وفي حالة الإخلال بذلك يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لسحب الأرض، وفقا للإجراءات والضوابط الصادر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والانتهاء من إقامة المشروع الصناعي، والبدء الفعلي للإنتاج خلال مدة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ استلام الأرض.

كما ينص على عدم التصرف في الأراضي والعقارات المخصصة له إلا بعد مرور خمس سنوات من بداية الإنتاج الفعلي، بشرط الحصول على موافقة هيئة التنمية الصناعية المسبقة، مع منح مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية الحق في النظر في تخفيض هذه المدة في الحالات التي يقدرها .