القاهرة - محمد عبدالله
أكّد رئيس مصلحة الضرائب المصرية ممدوح عمر أنَّ ضريبة المبيعات للسجائر تفرض على قيمة سعر البيع للمستهلك النهائي بواقع 50%، إضافة إلى 125 قرش للعبوة (20 سيجارة)، ويتم تحديد هذا السعر من طرف الشركات المنتجة، والمستوردة، للسجائر، ويتم إخطار الجهاز الضريبي به.
وأضاف عمر أنّه "تلاحظ
في الأونة الأخيرة بيع السجائر بأسعار أعلى من أسعار بيع المستهلك المحددة بمعرفة الشركات، بزيادة تتراواح ما بين 50 قرش إلى 2 جنيه، للعلبة الواحدة، وذلك في جميع أنحاء الجمهورية، ما يعنى أنَّ هناك حوالي 3 مليار جنيه تذهب مباشرة لتجار التجزئة، دون أن تحصل الخزانة العامة على الضريبة المستحقة عليها، ومقدارها 1.5 مليار جنيه، ما استدعى تدخل الجهاز الضريبي، بغية الحصول على حقوق الخزانة العامة، طبقاً للقانون، وذلك عبر تقنين وعاء الضريبة الحقيقي، الذي تمّ عبره تداول هذه السلعة في الأسواق فعليًا منذ فترة".
وأشار إلى أنَّ "المصلحة تنبه على جموع التجار أنّ الأسعار الواردة في القرار الوزاري رقم 30 لعام 2014، هي التي تتخذ أساساً لحساب الضريبة، وأنه على كل مواطن ألا يقوم بشراء تلك السلع بأعلى من الأسعار الواردة في القرار سالف الذكر".
وأكّد رئيس المصلحة أنَّ "البيع بأعلى من تلك الأسعار يعتبر جريمة تهرب ضريبي، يتوجب عليها إبلاغ الجهاز الضريبي فوراً، بغية اتخاذ اللازم قانونيًا".