القضاء الإداري

قضت محكمة القضاء الإداري، الاثنين، برفض الطعن المقام ضد المستشار رئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بصفته، الذي أقامه أحمد عبد الغفار حسن قنصوة، والذي يطالب فيه بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات بفتح باب الترشيح وبإجراءات الترشيح لعضوية مجلس النواب 2015، لحين الفصل في عدم دستورية المادة الأولى من قانون مباشرة الحقوق السياسية، والتي تعفي ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة طوال مدة خدمتهم من حق إبداء الرأي في الاستفتاءات والانتخابات.

وطالبت الدعوة بعدم دستورية المادة 11 من قانون انتخابات مجلس النواب، والتي تقيد حق أفراد القوات المسلحة والشرطة من الترشح في الانتخابات إلا بعد قبول استقالاتهم.

وكانت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة قد قررت حجز الطعن الذي أقامه "قنصوة" والذي يطالب فيه بالحكم لصالحة بقيده في قاعدة بيانات الناخبين مع ما يترتب على ذلك من أثار أهمها أحقية الطاعن في مباشرة حق إبداء الرأي في الاستفتاءات وانتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس النواب وأعضاء المجالس المحلية لنهاية الشهر الجاري.