الرئيس عبد الفتاح السيسي

نشرت الجريدة الرسمية، قرارًا جمهوريًا للرئيس عبد الفتاح السيسي، ينص على تعديل بعض أحكام قانون العقوبات.

 ونص القرار على أن تضاف إلى قانون العقوبات مادة جديدة برقم "102ز" تنص على "أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنية ولا تزيد عن مائة ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من علم بوقوع جريمة حيازة مفرقعات، ولم يسارع إلى إبلاغ السلطات المختصة".