القاهرة ـ مصر اليوم
أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا بإلغاء الفقرة الثانية من قرار تحصيل ضريبة القيمة المضافة بالنقد الأجنبي عن التعاملات التي تتم بالنقد الأجنبي.
كان الدكتور محمد معيط وزير المالية، قد أصدر في 21 نوفمبر الماضي قرارا بإضافة مادة جديدة إلى اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، حملت رقم 52 مكررا تنص على أنه في حالة سداد قيمة السلعة أو مقابل أداء الخدمة بالعملة الأجنبية يكون أداء الضريبة على القيمة المضافة بذات العملة.
قد يهمك أيضأ :
وزير المالية المصري يُعلن القواعد التنفيذية لـخفض الضريبة الجمركية علي 150 صنفا لدعم الصناعة
وزير المالية المصري يبحث إنشاء آلية لتبادل السلع الأساسية بين دول أفريقيا خاصة القمح